كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام ، ومن الواضح أنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في الحلية أو في الحلال . « 1 »
توضيح المتن :
في القضية : أي في الجملة المشتملة على الغاية ، وكان من المناسب حذفها .
عمّا بعد الغاية : المناسب : عمّا بعدها .
بناء على دخول . . . : لا حاجة إلى بيان هذه التفاصيل وإقحام البحث الأوّل في البحث الثاني ، فإن ذلك موجب للتطويل والتشويش ، والمصنف سوف يشير إلى البحث الأوّل فيما بعد بقوله : ( ثمّ إنه في الغاية خلاف . . . ) فلا حاجة إلى بيانه الآن .
والمناسب صياغة العبارة هكذا : هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عمّا بعدها أو لا ؟ فيه خلاف . . .
قيدا للحكم كما في قوله . . . : فإن معرفة الحرام ليست غاية للشيء الذي هو
هامش
( 1 ) ولكن يرد على هذا تعليقان :
1 - إنه بناء على هذا لا يمكن جريان النزاع المذكور حتّى في غاية الموضوع ، إذ لا معنى لدخول الكوفة في نفس السير أو في وجوبه ، فكما أنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في الحلال كذلك لا معنى لدخول الكوفة في نفس السير أو في وجوبه .
2 - إنه يمكن تغيير التعبير ، فبدلا عن قولنا : هل معرفة الحرام داخلة في الحلال أو لا ؟
يمكن أيضا أن نعبّر هكذا : هل الحكم بالحلية ينتهي إلى حين معرفة الحرام أو أنه يعمّ حتّى حالة معرفة الحرام ، إنه بناء على هذه الصياغة يمكن جريان النزاع - أي نزاع دخول الغاية في حكم المغيّى - حتّى في غاية الحكم . وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا ، وقد أشار إليه نفس الشيخ الخراساني في تعليقة له على هذا الموضع .