تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وعدم قرينة ملازمة لها : المناسب : له ، أي وعدم ثبوت قرينة غالبية ملازمة للمفهوم ، والمقصود من ذلك الإشارة إلى الانصراف . على اختصاص الحكم به : أي بالموضوع الخاص المذكور . ثمّ إنه في الغاية . . . : هذا إشارة إلى البحث الأوّل . كما أشرنا إليه : أي في صدر الفصل حيث قال : بناء على دخول الغاية في المغيّى . . . هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم : التعبير الواضح هكذا : هل هي داخلة في حكم المغيّى . وعليه تكون : أي بعد البناء على خروجها عن حكم المغيّى . كما أنه على القول الآخر : وهو أن تكون مشمولة لحكم المغيّى . تكون محكومة بالحكم منطوقا : ولكن لا ثمرة في تحقيق ذلك . ثمّ لا يخفى أن هذا الخلاف : وهو أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغيّى .

خلاصة البحث :

في الغاية خلافان ، ثانيهما : إن التقييد بالغاية هل يدل على المفهوم ؟ وفي ذلك رأيان . وقد اختار التفصيل بين غاية الحكم فتكون دالة على المفهوم لوجهين وبين غاية الموضوع فلا تكون دالة على المفهوم لأن الموجب لذلك أحد أمور ثلاثة كلها قابلة للمناقشة . وأما الأوّل من الخلافين فالصحيح أن الغاية ليست مشمولة لحكم المغيّى لأنه حدّه ، والحدّ خارج من المحدود . وهذا الخلاف لا يأتي في غاية الحكم لأنه غير معقول في حدّ نفسه .