وعدم قرينة ملازمة لها : المناسب : له ، أي وعدم ثبوت قرينة غالبية ملازمة للمفهوم ، والمقصود من ذلك الإشارة إلى الانصراف .
على اختصاص الحكم به : أي بالموضوع الخاص المذكور .
ثمّ إنه في الغاية . . . : هذا إشارة إلى البحث الأوّل .
كما أشرنا إليه : أي في صدر الفصل حيث قال : بناء على دخول الغاية في المغيّى . . .
هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم : التعبير الواضح هكذا :
هل هي داخلة في حكم المغيّى .
وعليه تكون : أي بعد البناء على خروجها عن حكم المغيّى .
كما أنه على القول الآخر : وهو أن تكون مشمولة لحكم المغيّى .
تكون محكومة بالحكم منطوقا : ولكن لا ثمرة في تحقيق ذلك .
ثمّ لا يخفى أن هذا الخلاف : وهو أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغيّى .
خلاصة البحث :
في الغاية خلافان ، ثانيهما : إن التقييد بالغاية هل يدل على المفهوم ؟ وفي ذلك رأيان . وقد اختار التفصيل بين غاية الحكم فتكون دالة على المفهوم لوجهين وبين غاية الموضوع فلا تكون دالة على المفهوم لأن الموجب لذلك أحد أمور ثلاثة كلها قابلة للمناقشة .
وأما الأوّل من الخلافين فالصحيح أن الغاية ليست مشمولة لحكم المغيّى لأنه حدّه ، والحدّ خارج من المحدود . وهذا الخلاف لا يأتي في غاية الحكم لأنه غير معقول في حدّ نفسه .