وعدم لزوم اللغوية بدونه : أي بدون المفهوم . وهو إشارة إلى ردّ الدليل الثاني .
وعدم قرينة أخرى : هذا إشارة إلى ردّ الدليل الثالث .
وعليّته فيما إذا استفيدت : هذا إشارة إلى ردّ الدليل الرابع .
فلا وجه لجعله تفصيلا . . . : لأنه مع عدم القرينة على كون العلة منحصرة فلا مفهوم ، ومعها وإن كان يثبت المفهوم إلّا أن ذلك من القرينة الخاصة لا أنه مقتضى القاعدة العامة .
ثمّ إن المقصود من قوله : فلا وجه لجعله إنه لا وجه للتفصيل بين حالة عدم ثبوت العلّيّة الانحصارية وحالة ثبوتها .
ولا ينافي ذلك . . . : أي عدم المفهوم . وهو إشارة إلى ردّ الدليل الخامس .
إلّا تضيق دائرة موضوع الحكم : أي الشخصي .
كما أنه لا يلزم في حمل المطلق . . . : هذا إشارة إلى ردّ الدليل السادس .
فيما وجد شرائطه : التي منها وحدة الحكم وكونهما موجبين .
وقوله : إلّا ذلك : أي لا كون دائرة موضوع الحكم الشخصي ضيقة .
ومحصله : إنه بعد كون الحكم في باب المطلق والمقيّد واحدا يلزم فيما إذا كانت دائرة موضوع الحكم الشخصي في المقيّد ضيقة أن تكون دائرة موضوع الحكم في المطلق كذلك وإلّا يلزم ثبوت موضوعين للحكم الواحد .
إن المراد بالمطلق هو المقيّد : لا أن الحكم عن غير المقيّد منتف حتّى يتوقف ذلك على المفهوم .
على الاختصاص : أي اختصاص الحكم بمورد الوصف .
وبدونها : أي بدون الدلالة على الاختصاص .
فافهم : قد أشير إلى وجهه فلاحظ .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣٤