تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه : هذا إشارة إلى النحو الثالث ، وقوله : ( ولو من وجه ) إشارة إلى النحو الرابع . في مورد الافتراق من جانب الموصوف : العبارة موهمة ، والمقصود حالة بقاء الموصوف وانتفاء الوصف ، وذلك إشارة إلى الشق الأوّل من النحو الرابع . وأما في غيره : أي حالة انتفاء الوصف والموصوف معا ، وهو إشارة إلى الشق الثاني من النحو الرابع . أظهره عدم جريانه : لفرض عدم بقاء الموضوع . ولعلّ وجهه : التوجيه المذكور هو من قبل الشيخ الأعظم . المنحصرة منه : أي من الوصف . وعليه فيجري : هذا إشكال من قبل الشيخ الخراساني على الشيخ الأعظم وأنه يلزم ادخال جميع الأنحاء في محل النزاع ، أي بما في ذلك النحو الأوّل والثاني . ثمّ لا يخفى أن الشيخ الخراساني لم يشر إلى الآن إلى النحوين الأولين ، وهو الآن أشار إليهما . للتفصيل بينهما وبين . . . : أي بين النحوين الأولين وبين النحو الرابع بشقه الثاني . فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف : العبارة ناقصة ، والمناسب : من جانب الوصف والموصوف معا . بأنه لا وجه للنزاع فيهما : أي فلا وجه للتفصيل بأنه لا وجه للنزاع في النحوين الأولين لعدم بقاء الموضوع وبين استظهار جريانه في النحو الرابع بشقه الثاني عن بعض الشافعية من جهة العلية الانحصارية .