فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه : هذا إشارة إلى النحو الثالث ، وقوله : ( ولو من وجه ) إشارة إلى النحو الرابع .
في مورد الافتراق من جانب الموصوف : العبارة موهمة ، والمقصود حالة بقاء الموصوف وانتفاء الوصف ، وذلك إشارة إلى الشق الأوّل من النحو الرابع .
وأما في غيره : أي حالة انتفاء الوصف والموصوف معا ، وهو إشارة إلى الشق الثاني من النحو الرابع .
أظهره عدم جريانه : لفرض عدم بقاء الموضوع .
ولعلّ وجهه : التوجيه المذكور هو من قبل الشيخ الأعظم .
المنحصرة منه : أي من الوصف .
وعليه فيجري : هذا إشكال من قبل الشيخ الخراساني على الشيخ الأعظم وأنه يلزم ادخال جميع الأنحاء في محل النزاع ، أي بما في ذلك النحو الأوّل والثاني .
ثمّ لا يخفى أن الشيخ الخراساني لم يشر إلى الآن إلى النحوين الأولين ، وهو الآن أشار إليهما .
للتفصيل بينهما وبين . . . : أي بين النحوين الأولين وبين النحو الرابع بشقه الثاني .
فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف : العبارة ناقصة ، والمناسب : من جانب الوصف والموصوف معا .
بأنه لا وجه للنزاع فيهما : أي فلا وجه للتفصيل بأنه لا وجه للنزاع في النحوين الأولين لعدم بقاء الموضوع وبين استظهار جريانه في النحو الرابع بشقه الثاني عن بعض الشافعية من جهة العلية الانحصارية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣٥