تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

خلاصة البحث :

الوصف لا مفهوم له لأن ما يمكن التمسك به لإثباته ستة أدلة كلها قابلة للمناقشة . واستدل على عدم ثبوت المفهوم بدليل واحد قابل للمناقشة . وأنحاء الوصف أربعة ، الأولان منها خارجان عن محل النزاع ، والثالث داخل جزما بل هو القدر المتيقن . والرابع يشتمل على شقين ، الأوّل منهما داخل في محل النزاع ، بخلاف الثاني فإن الأظهر عدم دخوله فيه خلافا للشيخ الأعظم .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

مفهوم الوصف : الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، وذلك : 1 - لعدم ثبوت وضعه له . 2 - وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به . 3 - ولا قرينة أخرى ملازمة له . 4 - وعليته إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له إلّا أن ذلك للقرينة الخاصة . 5 - والأصل في القيد وإن كان هو الاحترازية إلّا أنها توجب تضييق دائرة موضوع الحكم لا أكثر . 6 - وحمل المطلق على المقيّد إذا وجدت شرائطه يتوقّف على ذلك وليس على دلالته على المفهوم ، فإن مقتضى الحمل ليس إلّا أن المراد من المطلق هو المقيّد وكأنه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل أنه لا وجه للحمل
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 236 | الشيخ محمد باقر الإيرواني