خلاصة البحث :
الوصف لا مفهوم له لأن ما يمكن التمسك به لإثباته ستة أدلة كلها قابلة للمناقشة .
واستدل على عدم ثبوت المفهوم بدليل واحد قابل للمناقشة .
وأنحاء الوصف أربعة ، الأولان منها خارجان عن محل النزاع ، والثالث داخل جزما بل هو القدر المتيقن .
والرابع يشتمل على شقين ، الأوّل منهما داخل في محل النزاع ، بخلاف الثاني فإن الأظهر عدم دخوله فيه خلافا للشيخ الأعظم .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
مفهوم الوصف :
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، وذلك :
1 - لعدم ثبوت وضعه له .
2 - وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به .
3 - ولا قرينة أخرى ملازمة له .
4 - وعليته إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له إلّا أن ذلك للقرينة الخاصة .
5 - والأصل في القيد وإن كان هو الاحترازية إلّا أنها توجب تضييق دائرة موضوع الحكم لا أكثر .
6 - وحمل المطلق على المقيّد إذا وجدت شرائطه يتوقّف على ذلك وليس على دلالته على المفهوم ، فإن مقتضى الحمل ليس إلّا أن المراد من المطلق هو المقيّد وكأنه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل أنه لا وجه للحمل