تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى . هذا ما قد يستدل به على ثبوت المفهوم . وقد يستدل على عدم ثبوته بقوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
ويرده : إن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا ينكر . على أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل به عدم وروده مورد الغالب وإلّا لم يدل على المفهوم لعدم دلالته على الاختصاص فافهم . تذنيب : لا شبهة في عدم جريان النزاع إذا كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا لانتفاء الموضوع بانتفاء الوصف ، وهكذا إذا كان أخص ولو من وجه فيما إذا انتفى الوصف فقط ، وأما إذا انتفى الموصوف أيضا ففي جريانه إشكال ، أظهره العدم وإن كان يظهر من بعض الشافعية ذلك ، حيث قال : قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة وقد قيل : لعلّ وجهه استفادة العلية المنحصرة منه . ولكن بناء عليه يلزم جريانه في جميع الأنحاء . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 237 | الشيخ محمد باقر الإيرواني