تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقد حكمنا فيه بعدم التداخل في الأسباب ولا في المسبّبات ، فيوجد سببان يؤثّران في إحداث مسببين ، أي في إحداث وجوبين للوضوء . 2 - أن يكون نفس الحكم قابلا للتعدّد ولكن موضوعه ليس قابلا لذلك ولا للتأكّد ، وفي مثله يلزم الحكم بتداخل الأسباب . 3 - أن يكون نفس الحكم قابلا للتعدّد ولكن موضوعه لا يقبل التعدّد بل يقبل التأكّد ، وفي مثله يلزم الحكم بتداخل المسببات .

توضيح المتن :

مع أن الأسباب الشرعية . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني ، وما سبق إشارة إلى الجواب الأوّل . حال غيرها في كونها . . . : هذا لا داعي إلى تسليط الأضواء عليه . والمقصود : أي حال الشرط الشرعي حال الشرط غير الشرعي فقد يكون سببا ، كقولك : إن غضب فلان فاحذره ، وقد يكون معرّفا ، كقولك : إن علا صوت فلان فاحذره . هذا مثال الشرط غير الشرعي . وأما مثال الشرط الشرعي الذي يكون مؤثّرا وسببا فكقولك : إن زالت الشمس فصل . ومثال الشرط الشرعي الذي يكون معرّفا قولك : إن زاد الظل بعد نقصانه فصل . كما أنه في الحكم غير الشرعي . . . : لا حاجة إلى تسليط الأضواء على ذلك فإنه بلا حاجة ، وموجب لتشتت المطلب . وقوله : على حدوثه بسببه ، أي على حدوث الحكم بواسطة سببه .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 220 | الشيخ محمد باقر الإيرواني