تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
2 - أو رفع اليد عن المفهوم فيهما رأسا ، والنتيجة كما سبق إلّا أنه لا دلالة لهما على نفي شرط ثالث بخلاف الوجه الأوّل . 3 - أو تقييد إطلاق المنطوق في كل منهما بالواو فيكون المجموع هو الشرط . 4 - أو بجعل الشرط هو الجامع ، بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على أن كلا منهما بعنوانه ليس هو الشرط بل بما هو مصداق لما يعمّهما . ولعلّ العرف يساعد على الثاني والعقل على الرابع لأن الأمور المتعدّدة بما هي كذلك لا تؤثّر في الواحد للزوم الربط الخاص بين العلة والمعلول ، ومن الواضح أن الواحد بما هو كذلك ليس مرتبطا بالمتعدد بما هو كذلك . فالشرط إذن هو الجامع بعد بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله فافهم . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 201 | الشيخ محمد باقر الإيرواني