تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أصل المفهوم ، وظهور في إطلاق المفهوم ، وظهور في إطلاق الشرط ، وظهور في كون كل من الشرطين مؤثّرا بعنوانه . وبرفع اليد عن الأوّل يحصل الثاني . وبرفع اليد عن الثاني يحصل الأوّل . وبرفع اليد عن الثالث يحصل الثالث . وبرفع اليد عن الرابع يحصل الرابع . وأما برفع اليد عن المفهوم : يعني رأسا . فلا دلالة لهما . . . : هذا بيان للفارق بين الوجه الأوّل والوجه الثاني . وأما بتقييد إطلاق الشرط . . . : يعني تقييد إطلاق المنطوق بالواو . وأما بجعل الشرط هو القدر المشترك : يعني تقييد إطلاق المنطوق بأو بعد الحمل على القدر المشترك . يعيّن هذا الوجه : أي الوجه الرابع الأخير . ولذلك أيضا لا يصدر . . . : أي كما أن الواحد لا يصدر من المتعدّد كذلك لا يصدر من الواحد إلّا الواحد دون المتعدّد . فلا بدّ من المصير . . . : هذا تفريع على مجموع قوله : ولعلّ العرف يساعد على الثاني وقوله : كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، وليس متفرعا على خصوص الثاني . بعد البناء على رفع اليد . . . : قد يقال : لا وجه لهذا ، فإن كون الشرط هو الجامع ليس متوقفا على رفع اليد عن أصل المفهوم . هذا ولكن بناء على ما ذكرناه في التعليق السابق يكون هذا وجيها ، أي بعد ما كان العرف يرفع يده عن أصل المفهوم نقول : إن الشرط ما