أصل المفهوم ، وظهور في إطلاق المفهوم ، وظهور في إطلاق الشرط ، وظهور في كون كل من الشرطين مؤثّرا بعنوانه .
وبرفع اليد عن الأوّل يحصل الثاني .
وبرفع اليد عن الثاني يحصل الأوّل .
وبرفع اليد عن الثالث يحصل الثالث .
وبرفع اليد عن الرابع يحصل الرابع .
وأما برفع اليد عن المفهوم : يعني رأسا .
فلا دلالة لهما . . . : هذا بيان للفارق بين الوجه الأوّل والوجه الثاني .
وأما بتقييد إطلاق الشرط . . . : يعني تقييد إطلاق المنطوق بالواو .
وأما بجعل الشرط هو القدر المشترك : يعني تقييد إطلاق المنطوق بأو بعد الحمل على القدر المشترك .
يعيّن هذا الوجه : أي الوجه الرابع الأخير .
ولذلك أيضا لا يصدر . . . : أي كما أن الواحد لا يصدر من المتعدّد كذلك لا يصدر من الواحد إلّا الواحد دون المتعدّد .
فلا بدّ من المصير . . . : هذا تفريع على مجموع قوله : ولعلّ العرف يساعد على الثاني وقوله : كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، وليس متفرعا على خصوص الثاني .
بعد البناء على رفع اليد . . . : قد يقال : لا وجه لهذا ، فإن كون الشرط هو الجامع ليس متوقفا على رفع اليد عن أصل المفهوم .
هذا ولكن بناء على ما ذكرناه في التعليق السابق يكون هذا وجيها ، أي بعد ما كان العرف يرفع يده عن أصل المفهوم نقول : إن الشرط ما
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٩٩