تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
هو ؟ هل هو الجامع أو هو كل منهما بعنوانه ؟ والجواب : إن العقل يساعد على كون الشرط هو الجامع . ولكن نبقى نعترف أن الأجدر هو حذف الفقرة المذكورة لإمكان الاستغناء عنها . وبقاء إطلاق الشرط : إذ مع رفع اليد عن إطلاق الشرط يكون الشرط مجموع الأمرين لا كل واحد منهما حتّى يكون الجامع هو الشرط . فافهم : تقدم وجهه فلاحظ . وأما رفع اليد . . . : هذا هو الوجه الخامس المذكور في بعض النسخ .

خلاصة البحث :

إنه عند تعدّد الشرط واتحاد الجزاء يحصل التعارض بين إطلاق مفهوم كل شرطية ومنطوق الأخرى ، ويمكن رفع ذلك بوجوه أربعة ، الثاني منهما أرجح عرفا ، والرابع أرجح عقلا ، وبذلك تكون النتيجة أن الشرط هو الجامع ، أعني أحدهما .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء - مثل إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفيت الجدران فقصّر - فبناء على ثبوت المفهوم لا بدّ إما من : 1 - تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فيكون كل واحد منهما شرطا .