أو بقرينة عامة : وهي الانصراف ومقدمات الحكمة .
بحيث لا بدّ من الحمل عليه : أي بحيث يلزم حمل الشرطية على المفهوم عند عدم القرينة الخاصة على الخلاف .
فلا بدّ للقائل : أي لا بدّ للقائل بالدلالة على المفهوم من إقامة الدليل على الوضع أو القرينة العامة على إثبات العليّة الانحصارية .
فإن له منع دلالتها . . . : لا وجه للتعبير المذكور بعد ما سيأتي منه من بطلان منع اللزوم .
لكن منع دلالتها : هذا شروع في إثبات الركن الأوّل والمناقشة في الركنين الأخيرين ، وأما الركن الثاني فقد سكت عنه .
ودعوى تبادر : هذا شروع في بيان الطريق الأوّل من الطرق الثلاث لإثبات العليّة الانحصارية .
مع كثرة استعمالها . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان ( أ ) .
على غير المنحصرة منها : أي من العلة .
كيف ولا يرى في استعمالها فيها : المناسب : فيه ، أي في غير مورد الانحصار . ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان ( ب ) .
وفي عدم الالزام . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان ( ج ) ، وهو عطف على موارد الاستعمالات ، ولكن لا يخفى ركاكة العطف المذكور ، فإن البصر لا يجال في موارد عدم الزام الخصم بالمفهوم ، بل الفكر هو الذي يجال ، والمناسب صياغة العبارة بشكل آخر .
وصحة الجواب . . . : عطف على موارد الاستعمالات .
وعدم صحته . . . . : هذا مبتدأ ، وخبره معلوم .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٦٧