خلاصة البحث :
فكرة الترتّب مرفوضة لأنّه عند الاشتغال بالمهم يلزم طلب الجمع بين الضدين وإن لم يلزم ذلك عند الاشتغال بالأهم .
وسوء الاختيار لا يرفع المحذور بعد ما كان طلب الجمع بين الضدين مستحيلا في جميع الحالات .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ويردّ ذلك : إنّ ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك ، فإنه يلزم في مرتبة الأمر بالمهم اجتماعهما لفعلية الأمر بالأهم - وعدم سقوطه بالمعصية المتأخرة أو بالبناء على المعصية - وفعلية الأمر بالمهم ، لتحقق شرط فعليته فرضا .
لا يقال : نعم ولكنه بسوء الاختيار ، فلو لا العصيان المتأخر لم يتوجّه إلّا الأمر بالأهم .
فإنه يقال : إنّ طلب الضدين مستحيل ، لأنه طلب للمحال الذي لا تختص محاليته بحال دون حال ، وإلّا يلزم صحة طلب الضدين بنحو العرضية فيما إذا علّق على أمر اختياري .
* * *