تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
قوله قدّس سرّه : « الأمر الرابع : تظهر الثمرة . . . ، إلى قوله : قلت . . . » . « 1 »

ثمرة البحث :

ما هي ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ؟ إنّ الثمرة النظرية واضحة ، وسؤالنا هو عن الثمرة العملية . وفي هذا المجال يمكن أن نقول : إنه بناء على اقتضاء مثل الأمر بالإزالة للنهي عن الصلاة يلزم فسادها لو قلنا باقتضاء النهي عن العبادة لفسادها . إذن الثمرة هي فساد الضد - أعني مثل الصلاة - بناء على الاقتضاء واستلزام النهي لفساد العبادة . فبناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده يلزم أن يقع الضد فاسدا - لو كان عبادة - بناء على أنّ النهي عن العبادة مفسد لها . هذا ولكن الشيخ البهائي أنكر الثمرة قائلا : إنّ الصلاة يلزم الحكم بفسادها حتّى لو لم نقل بالاقتضاء ، أي إن الفساد أمر لازم على كلا التقديرين ولا يختص بما إذا قلنا بالاقتضاء . والوجه في ذلك : إنّ المكلف إذا دخل المسجد ورأى فيه نجاسة فالأمر بالإزالة سوف يتوجّه إليه ، ومع توجهه إليه يلزم أن لا يتوجّه إليه
هامش
( 1 ) الدرس 139 : ( 14 / ذي القعدة / 1425 ه ) .