تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

توضيح المتن :

إنّه يدل . . . : أي الأمر بالشيء . عبارة من : الأنسب : عبارة عن . ويتخيل منه : أي يتخيل أنّ ذلك بيان لحقيقته وأنّها تتركب من جزءين ، والحال أنّ ذلك ليس مقصودا ، وإنما المقصود تحديد الوجوب عن طريق بيان لازمه ، وهو المنع من الترك . ومن هنا انقدح : أي من أنّ المنع من الترك لازم . نعم لا بأس بها : أي بدعوى العينية . بالعرض والمجاز : أي إن نسبة الطلب إلى الترك ليس بنحو الحقيقة وإلّا صار ترك الصلاة مطلوبا وإنما نسبته إليه بالمجاز والمسامحة ، والمراد الزجر والردع عن الترك .

خلاصة البحث :

قيل : إنّ الأمر بشيء يدل بالتضمن على النهي عن الترك ، بتقريب أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل والمنع من الترك . ولكن الصحيح أنّ الوجوب أمر بسيط ، والمنع من الترك إشارة إلى تلك المرتبة من الطلب التي تكون وجوبا . نعم المنع من الترك مدلول التزامي لوجوب الفعل ، وبذلك تبطل دعوى العينية . هذا ويمكن قبول دعوى العينية ، بمعنى وجود طلب واحد متعلّق بالفعل ومتعلّق بالترك ، بمعنى الزجر عنه .