تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قوله قدّس سرّه : « الأمر الثالث : إنّه قيل . . . ، إلى قوله : الأمر الرابع . . . » . « 1 »

الضد العام :

كل ما تقدّم كان ناظرا إلى الضد الخاص ، وقلنا : إنّ الأمر بالإزالة لا يدل على حرمة الصلاة ، لأن دلالته إما من خلال مسلك المقدمية أو من خلال مسلك التلازم ، وكلاهما قد اتضح بطلانه . وعليه فالأمر بالشيء لا يدل على النهي عن الضد الخاص . وأما الضد العام فقد يقال بدلالة الأمر بالشيء على النهي عنه ، فالأمر بالصلاة مثلا يدل على النهي عن تركها . وقد ذهب صاحب المعالم إلى الدلالة المذكورة بنحو التضمن ، بتقريب أنّ الوجوب عبارة عن طلب الفعل والنهي عن الترك ، فوجوب الصلاة مثلا عبارة عن طلبها مع النهي عن تركها ، فالنهي عن الترك على هذا الأساس جزء من مدلول الوجوب ، ويكون بالتالي مدلولا تضمنيا . هذا رأي صاحب المعالم . ويمكن الجواب عن ذلك بأن الوجوب ليس أمرا مركبا بل هو أمر بسيط ، أي هو عبارة عن الطلب الأكيد وبالمرتبة العالية ، فإن الطلب تارة
هامش
( 1 ) الدرس 138 : ( 13 / ذي القعدة / 1425 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 335 | الشيخ محمد باقر الإيرواني