تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
قوله قدّس سرّه : « تتمة : لا شبهة . . . ، إلى قوله : فصل الأمر بالشيء . . . » . « 1 »

مقدمة المستحب والحرام والمكروه :

البحث فيما سبق كان عن مقدمة الواجب والآن يقع الكلام عن مقدمة المستحب والحرام والمكروه .

مقدمة المستحب :

أما مقدمة المستحب فحكمها حكم مقدمة الواجب ، فكما أن مقدمة الواجب واجبة ، باعتبار أن من أراد شيئا أراد مقدماته كذلك الحال في مقدمة المستحب ، فإن من أراد المستحب أراد مقدمته ، غايته أن تلك الإرادة بنحو اللزوم ، وهذه بنحو الرجحان .

مقدمة الحرام :

وأما مقدمة الحرام « 2 » فينبغي فيها التفصيل بين المقدمات التي لا يلزم عند فعلها تحقق الحرام بنحو الجزم وبين المقدمات التي يلزم تحقق الحرام عند تحققها ، فالأولى ليست محرّمة ، والثانية محرّمة . فمثلا قتل الشخص البريء محرّم ، ويحتاج تحققه إلى عدة مقدمات ، من قبيل شراء المسدّس ، والذهاب إلى مكان ذلك الشخص ،
هامش
( 1 ) الدرس 131 : ( 1 / ذي القعدة / 1425 ه ) . ( 2 ) والكلام في مقدمة المكروه هو الكلام في مقدمة الحرام فلا نكرّر .