تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وفيه : أنه لا بدّ من إصلاحه أوّلا بإرادة الجواز بالمعنى الأعم - أي عدم المنع شرعا - من جواز الترك لا الإباحة الشرعية وإلّا كانت الملازمة واضحة البطلان . وتفسير حينئذ بحين الترك لا حين جواز الترك وإلّا لم يلزم المحذوران . وبعد هذا الإصلاح نقول : إذا فسّر جواز الترك بعدم المنع شرعا فقط فالالتزام بالمحذور الثاني لا ضير فيه ، إذ هو سقوط بسبب العصيان لإمكان الإطاعة بعد حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة . وإذا فسر بعدم المنع شرعا وعقلا فنمنع المقدمة الأولى ، إذ لا يلزم من عدم الوجوب شرعا عدم المنع من الترك شرعا وعقلا ، بل يمكن أن لا تكون محكومة بحكم شرعا مع الحكم عليها بالوجوب عقلا إرشادا . * * *