تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

توضيح المتن :

الذي هو كالأصل لغيره : أي ذكرت أدلة أخرى لكنها راجعة إلى دليل البصري ، مثل : إنه لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها ، وحيث إنه باطل فيتعين وجوبها ، وغير ذلك . مما ذكره . . . : تفسير لغيره . وإلّا خرج الواجب . . . : أي لسقط وجوبه بلا مبرر ، فإن وجوب الحج ليس مشروطا بتحقق السفر اتفاقا وصدفة كما هو واضح ، فلو سقط عند ترك السفر بسوء الاختيار يلزم أن يكون - وجوب الحج - مشروطا بتحقق السفر ، والحال إنّا قد فرضناه مطلقا من ناحيته . وفيه بعد . . . : جملة بعد إصلاحه إلى قوله : ( الشرطية الثانية معترضة ) ، والتقدير : وفيه ما لا يخفى بعد إصلاحه . . . من التالي في الشرطية الأولى : أي ما عبّرنا عنه بالمقدمة الأولى ، فإنها شرطية ، مقدّمها لو لم تجب المقدمة ، والتالي لجاز تركها ، أي لا بدّ وأن يكون المقصود من جواز الترك عدم المنع شرعا دون الإباحة بالمعنى الأخص . وإرادة الترك . . . : هذا هو الإصلاح الثاني . عمّا أضيف إليه الظرف : الظرف هو كلمة حين ، وهي مضاف ، والمضاف إليه لا بدّ أن يكون هو الترك لا جواز الترك . لا يكاد يتوهم : المناسب إضافة كلمة معه . صدق القضية الشرطية الثانية : المناسب : لا يكاد يتوهم لزوم أحد المحذورين . فإن الترك . . . : هذا هو الجواب عن الدليل .