الشرعي وليس إلى نفسه ، ويلزم في المسألة الأصولية أن تكون موصلة إلى الحكم الشرعي نفسه .
ويمكن أن يجاب عن الأولى بأن الوفاء يتبع قصد الناذر .
وعن الثانية بأن الإصرار والفسق لا يتحققان بعد سقوط وجوب الواجب بترك أوّل مقدمة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
تذنيب : بيان الثمرة :
يلزم في المسألة الأصولية أن يكون مضمونها واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي ، كما لو قلنا في مسألتنا بالملازمة فإنه يثبت بعد ضم مقدمية الشيء وجوبه .
ومنه يتضح أنه ليس منها مثل :
1 - برّ النذر بإتيان المقدمة عند نذر فعل واجب .
2 - ولا حصول الفسق بالإصرار عند ترك واجب بمقدماته .
3 - ولا عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة .
هذا مع أن البرّ وعدمه يتبعان قصد الناذر ، فلا برّ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ولو قيل بالملازمة ، ويحصل لو قصد ما يعمّ المقدمة ولو قيل بعدمها .
والإصرار لا يحصل ، إذ بترك أوّل مقدمة يسقط التكليف بالواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات حراما .
* * *