تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الشرعي وليس إلى نفسه ، ويلزم في المسألة الأصولية أن تكون موصلة إلى الحكم الشرعي نفسه . ويمكن أن يجاب عن الأولى بأن الوفاء يتبع قصد الناذر . وعن الثانية بأن الإصرار والفسق لا يتحققان بعد سقوط وجوب الواجب بترك أوّل مقدمة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

تذنيب : بيان الثمرة : يلزم في المسألة الأصولية أن يكون مضمونها واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي ، كما لو قلنا في مسألتنا بالملازمة فإنه يثبت بعد ضم مقدمية الشيء وجوبه . ومنه يتضح أنه ليس منها مثل : 1 - برّ النذر بإتيان المقدمة عند نذر فعل واجب . 2 - ولا حصول الفسق بالإصرار عند ترك واجب بمقدماته . 3 - ولا عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة . هذا مع أن البرّ وعدمه يتبعان قصد الناذر ، فلا برّ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ولو قيل بالملازمة ، ويحصل لو قصد ما يعمّ المقدمة ولو قيل بعدمها . والإصرار لا يحصل ، إذ بترك أوّل مقدمة يسقط التكليف بالواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات حراما . * * *