ثمّ لا يخفى أنه بضم الملازمة يستنتج أن المقدمة يستلزم وجوب ذي المقدمة وجوبها ، وليست النتيجة هي وجوبها .
ومنه قد انقدح : أي من أن ثمرة المسألة الأصولية هي الحصول على حكم شرعي . وهذا هو الجواب العام .
إنه ليس منها : أي من الثمرة .
مثل برّ النذر : البرّ والبرء والوفاء شيء واحد .
وحصول الفسق : عطف على برّ النذر .
بترك واجب واحد : يلزم فرضه من الصغائر .
وعدم جواز : عطف على برّ النذر .
مع أن البرء : هذا جواب تفصيلي خاص عن الثمرة الأولى .
كما هو المنصرف : أي إن المنصرف من نذر الإتيان بواجب هو الإتيان بواجب نفسي .
لو قصد ما . . . : أي لو قصد الوجوب الأعم من الشرعي والعقلي حتّى لو قيل بعدم الملازمة .
ولا يكاد يحصل . . . : هذا جواب تفصيلي عن الثمرة الثانية .
غير عديدة : المناسب حذف كلمة غير إلّا أن يكن المقصود لا يمكن عدّها لكثرتها .
خلاصة البحث :
تظهر ثمرة القول بوجوب المقدمة فيما إذا قيل بالملازمة ، فإنه بضم ذلك إلى صغرى كون السفر مثلا مقدمة يثبت وجوبه .
وأما الثمرات الثلاث فيردها أنها توصل إلى موضوع الحكم