تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ثمّ لا يخفى أنه بضم الملازمة يستنتج أن المقدمة يستلزم وجوب ذي المقدمة وجوبها ، وليست النتيجة هي وجوبها . ومنه قد انقدح : أي من أن ثمرة المسألة الأصولية هي الحصول على حكم شرعي . وهذا هو الجواب العام . إنه ليس منها : أي من الثمرة . مثل برّ النذر : البرّ والبرء والوفاء شيء واحد . وحصول الفسق : عطف على برّ النذر . بترك واجب واحد : يلزم فرضه من الصغائر . وعدم جواز : عطف على برّ النذر . مع أن البرء : هذا جواب تفصيلي خاص عن الثمرة الأولى . كما هو المنصرف : أي إن المنصرف من نذر الإتيان بواجب هو الإتيان بواجب نفسي . لو قصد ما . . . : أي لو قصد الوجوب الأعم من الشرعي والعقلي حتّى لو قيل بعدم الملازمة . ولا يكاد يحصل . . . : هذا جواب تفصيلي عن الثمرة الثانية . غير عديدة : المناسب حذف كلمة غير إلّا أن يكن المقصود لا يمكن عدّها لكثرتها .

خلاصة البحث :

تظهر ثمرة القول بوجوب المقدمة فيما إذا قيل بالملازمة ، فإنه بضم ذلك إلى صغرى كون السفر مثلا مقدمة يثبت وجوبه . وأما الثمرات الثلاث فيردها أنها توصل إلى موضوع الحكم