توضيح المتن :
ما لم تتعلق به إرادة مستقلة : أي الواجب الذي لم تتعلق . . .
فبأصالة عدم تعلّق . . . : ذكرنا أن الأصالة هي بمعنى الاستصحاب وإلّا فلا أصل للأصل المذكور من دون رجوعه إلى ما ذكر .
إذا فرض له أثر شرعي : ولا أثر إلّا في النذر .
كسائر الموضوعات . . . : كالتنجس ، فإن موضوعه متقوّم بالملاقاة وعدم الكرية .
وإن كان يلزمه : أي وإن كان ذلك الأمر الوجودي يلزم الأمر العدمي ، فإن لازم كون الإرادة تبعية عدم ثبوت الإرادة المستقلة .
إلّا على القول بالأصل المثبت : بل لا يثبت حتّى بناء على حجية الأصل المثبت ، لأنه كما أن الأصل عدم تعلّق الإرادة المستقلة - الذي يثبت تعلّق الإرادة التبعية - كذلك الأصل عدم تعلّق الإرادة التبعية - الذي يثبت تعلّق الإرادة المستقلة - فكل من الأصلين لا يجري للمعارضة ، وبالتالي لا يثبت اللازم غير الشرعي ، ولعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم .
خلاصة البحث :
إذا شك في واجب أنه تبعي أو أصلي فبأصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلة يثبت أنه تبعي .
هامش
- إذن أصل هذا الاختلاف في كيفية تحديد الواجب الأصلي والتبعي اختلاف غير مقبول بل غير ممكن ، ومع التنزل فهو لا ثمرة له ، إذ لا ثمرة لكون الواجب أصليا أو تبعيا إلّا في النذر ، وهل مثل ذلك يصلح عدّه ثمرة ؟ !
وعليه فالإشكال على ذكر هذا البحث إشكالان وليس واحدا .