هذا لو فسّر التبعي بالواجب الذي لا إرادة مستقلة معه .
وأما لو فسّر بما تعلّق به إرادة تبعية فلا يمكن ذلك إلّا بناء على حجية الأصل المثبت .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ثمّ إنه إذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة به يثبت أنه تبعي - بناء على أنه الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة - كسائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدمية .
وأما بناء على تقوّمه بالأمر الوجودي فلا يثبت إلّا على القول بالأصل المثبت ، فافهم .
* * *