تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قوله قدّس سرّه : « ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي . . . ، إلى قوله : ثمّ إنه إذا كان الواجب التبعي . . . » . « 1 »

[ تتمة تقسيمات الواجب ]

[ التقسيم الرابع ] الواجب الأصلي والتبعي :

هذا تقسيم رابع للواجب ، وهو تقسيمه إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي . « 2 » ويوجد ضابطان للفرق بين القسمين المذكورين : أحدهما : للشيخ الخراساني ، وهو يعتمد على ملاحظة عالم الثبوت والواقع ، وحاصله : إنه تارة يلحظ المولى الشيء بما له من مصلحة ويلتفت إليه ، ومن ثمّ يريده بإرادة مستقلة واقعا ، وبالتالي يطلبه بطلب مستقل ، وهذا هو الواجب الأصلي ، وأخرى لا يلتفت إليه ، ومن ثمّ لا يريده بإرادة مستقلة ، بل يريده تبعا لإرادة غيره ، وهذا هو الواجب التبعي . ثانيهما : ما ذكره صاحب القوانين ، وهو يعتمد على ملاحظة عالم الإثبات والدلالة ، وحاصله : إنه تارة يكون الواجب قد دلّ عليه خطاب وقصد إفادته به ، وهذا هو الواجب الأصلي ، وأخرى لا يكون قد قصدت
هامش
( 1 ) الدرس 122 : ( 17 / شوال / 1425 ه ) . ( 2 ) لا يخفى أن تقسيمات الواجب قد مرت الإشارة إليها في الأمر الثالث ، وأشير هناك إلى ثلاثة تقسيمات ، وكان المناسب ذكر هذا التقسيم هناك ، فإنّا الآن في الأمر الرابع الذي يبحث عن الآراء في المقدمة ، فذكر هذا التقسيم هنا ناشئ من السهو والغفلة .