لأنه أمر وجودي : أي لأن الفعل - وهو الصلاة - أمر وجودي ، ونقيض كل شيء رفعه .
لمطلق الفعل : المناسب حذف كلمة المطلق .
في مطلق الترك : المناسب : في الترك المطلق .
قلت : وأنت خبير : أي ويرد على الشيخ الأعظم . . .
والتعبير بكلمة قلت لا يخلو من تأمل ، إذ لم يتقدم إن قلت حتّى يعبّر ب ( قلت ) .
بما بينهما : أي نقيض الترك الموصل والترك المجرد .
فإن الفعل في الأوّل : أي فإن الصلاة على تقدير وجوب المقدمة الموصلة .
من رفع الترك : هذا تفسير للنقيض ، والمناسب التعبير بكلمة الذي ، أي الذي هو رفع الترك المجتمع مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى .
محكوما فعلا : أي بالفعل .
لا أن يكون محكوما بحكمه : وذلك بأن يكون اللازم خاليا من الحكم رأسا .
وهذا بخلاف الفعل في الثاني : هذا عدل لقوله : ( فإن الفعل في الأوّل ) ، أي وهذا بخلاف فعل الصلاة على تقدير وجوب الترك المطلق ، فإن النقيض للترك المطلق هو نفس فعل الصلاة وليس هو ترك الترك المطلق .
لا ملازم لمعانده ومنافيه : الأنسب : لا ملازم لنقيضه .
فلو لم يكن عين ما . . . : في العبارة شيء من الخفاء والإبهام ، والمقصود لو لم يكن مفهوم النقيض - بما له من اصطلاح خاص - صادقا على الصلاة بل كان صادقا على ترك ترك الصلاة فنقول : إن بينهما اتحادا في الخارج .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣٩