تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لأنه أمر وجودي : أي لأن الفعل - وهو الصلاة - أمر وجودي ، ونقيض كل شيء رفعه . لمطلق الفعل : المناسب حذف كلمة المطلق . في مطلق الترك : المناسب : في الترك المطلق . قلت : وأنت خبير : أي ويرد على الشيخ الأعظم . . . والتعبير بكلمة قلت لا يخلو من تأمل ، إذ لم يتقدم إن قلت حتّى يعبّر ب ( قلت ) . بما بينهما : أي نقيض الترك الموصل والترك المجرد . فإن الفعل في الأوّل : أي فإن الصلاة على تقدير وجوب المقدمة الموصلة . من رفع الترك : هذا تفسير للنقيض ، والمناسب التعبير بكلمة الذي ، أي الذي هو رفع الترك المجتمع مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى . محكوما فعلا : أي بالفعل . لا أن يكون محكوما بحكمه : وذلك بأن يكون اللازم خاليا من الحكم رأسا . وهذا بخلاف الفعل في الثاني : هذا عدل لقوله : ( فإن الفعل في الأوّل ) ، أي وهذا بخلاف فعل الصلاة على تقدير وجوب الترك المطلق ، فإن النقيض للترك المطلق هو نفس فعل الصلاة وليس هو ترك الترك المطلق . لا ملازم لمعانده ومنافيه : الأنسب : لا ملازم لنقيضه . فلو لم يكن عين ما . . . : في العبارة شيء من الخفاء والإبهام ، والمقصود لو لم يكن مفهوم النقيض - بما له من اصطلاح خاص - صادقا على الصلاة بل كان صادقا على ترك ترك الصلاة فنقول : إن بينهما اتحادا في الخارج .