تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

توضيح المتن :

في الواقع ومقام الثبوت : العطف بينهما تفسيري . بما هو عليه : أي من المصلحة والملاك الخاص . كان طلبه نفسيا . . . : أي سواء كان طلبه . . . لا بلحاظ . . . : عطف على قوله : ( بلحاظ الأصالة والتبعية . . . ) . وهذا إشارة إلى رأي صاحب القوانين . مقام الدلالة والاثبات : العطف بينهما تفسيري . فإنه يكون في هذا المقام : هذا توضيح للتفرقة الإثباتية . ونحوها : كالمفاهيم حسب ما مثّل به صاحب القوانين نفسه . ولكن ذلك محل تأمل ، فإن المفهوم في مثل الشرطية مقصود بالإفادة أيضا . وعلى ذلك : أي على الضابط الأوّل الذي هو المختار في التفرقة . وأخرى لا يكون متعلّقا لها كذلك : أي على حده . عند عدم الالتفات إليه كذلك : أي بما هو مقدمة . على الملازمة : أي بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها . ومعها يتعلق . . . : أي ومع المصلحة النفسية يتعلق الطلب - أي الإرادة - به مستقلا . وبهذا يتضح أن المناسب به بدل بها . لكن الظاهر كما مرّ : هذا استظهار للضابط الأوّل . وقوله : ( كما مرّ ) ، أي بقوله : ( والظاهر أن يكون . . . ) . وهو كما ترى : بل لا بأس بذلك كما سيتضح .