لكنه متحد معه : أي لكن فعل الصلاة متحد مع النقيض الاصطلاحي - وهو ترك الترك المطلق - خارجا .
وخارجا : عطف خارجا على عينا تفسيري .
فإذا كان الترك . . . : أي إذا كان ترك الصلاة واجبا - باعتبار كونه مقدمة للإزالة - فنقيضه - وهو ترك الترك - يكون محرّما ، وحيث إن هذا النقيض متحد مع فعل الصلاة خارجا فتكون الحرمة الثابتة للنقيض ثابتة لفعل الصلاة أيضا .
خلاصة البحث :
أورد الشيخ الأعظم على ثمرة صاحب الفصول بأن الصلاة وإن لم تكن هي النقيض للترك الموصل لكنها لازمة له ، وذلك يكفي لثبوت الحرمة لها وإلّا لم تثبت لها بناء على وجوب الترك المطلق .
وناقش الشيخ الخراساني ذلك بأنه على تقدير وجوب الترك الموصل تكون الصلاة أمرا مقارنا للنقيض لا لازما ، بل حتّى لو كانت لازما فلا تحرم ، فإن لازم الحرام لا يلزم أن يكون حراما .
وهذا بخلافه على وجوب الترك المطلق ، فإن نقيضه نفس الصلاة فتحرم ، ومع التنزل وتسليم أن الصلاة لا ينطبق عليها المفهوم الاصطلاحي للنقيض فلا أقل من اتحادها خارجا مع النقيض فتحرم من هذه الناحية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وربما أورد على هذه الثمرة بأن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الموصل إلّا أنه لازم للنقيض ، إذ نقيض الترك الموصل هو ترك