تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قوله قدّس سرّه : « وأورد على تفريع هذه الثمرة . . . ، إلى قوله : ومنها تقسيمه . . . » . « 1 »

إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة :

أورد الشيخ الأعظم على الثمرة الثانية بأن نقيض الترك الموصل وإن كان هو ترك الترك الموصل لا نفس الصلاة إلّا أن الصلاة لازمة للنقيض ، إذ ترك الترك الموصل يتحقق أما ضمن الصلاة أو ضمن الترك المجرد ، فالصلاة لازمة للنقيض ، وما دام النقيض - أعني ترك الترك الموصل - محرّما فيلزم أن يكون لازمه محرّما أيضا ، لأن لازم الحرام حرام أيضا ، وعليه يلزم حرمة الصلاة لأنها لازمة للنقيض المحرّم . ثمّ قال : وإذا لم يكف لزوم الصلاة للنقيض لحرمتها ، بل كانت حرمتها موقوفة على أن تكون نفس النقيض ، فيلزم بناء على وجوب الترك المطلق عدم حرمة الصلاة أيضا ، وبالتالي عدم وقوعها فاسدة ، لأن النقيض للترك المطلق هو ترك الترك المطلق لا نفس الصلاة وإنما هي لازم لذلك ، إذ ترك الترك المطلق يتحقق ضمن الصلاة ، فيلزم أن لا تقع - الصلاة - فاسدة ، والحال أن صاحب الفصول يبني على حرمتها وفسادها ويسلّم بذلك بناء على وجوب مطلق المقدمة - وإلّا لم تتحقق
هامش
( 1 ) الدرس 121 : ( 16 / شوال / 1425 ه ) .