تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ثمّ إنه ورد في بعض النسخ : ( مما يتوقف على فعل ضده ) ، والصواب : مما يتوقف عليه فعل ضده . ثمّ إن ضمير ضده يرجع إلى الضد ، والمراد منه الإزالة ، فإنها ضد للصلاة التي يجب تركها . فإن تركها على هذا القول : أي فإن ترك العبادة - أعني الصلاة - على القول بوجوب خصوص الموصلة . بل فيما يترتب عليه الضد الواجب : أعني الإزالة . مع ذلك : أي على هذا الفرض ، وهو فرض الاشتغال بالصلاة الذي لا يمكن معه تحقيق الإزالة ، وبالتالي لا يكون ترك الصلاة موصلا إلى الإزالة .

خلاصة البحث :

توجد ثمرتان للبحث المذكور ، إحداهما أشار إليها الشيخ الخراساني ولم يشر إليها صاحب الفصول ، والثانية أشار إليها صاحب الفصول ولم يشر إليها الشيخ الخراساني ، وهناك إشكال أورده الشيخ الأعظم على الثمرة الثانية التي لم يذكرها الشيخ الخراساني . والأولى هي أنه مع الاشتغال بالصلاة لا يمكن تحقق الإزالة ، وبالتالي لا يكون ترك الصلاة موصلا ، ومن ثمّ لا يجب ، وإذا لم يجب لم تحرم الصلاة . والثانية هي أن ترك الصلاة الموصل وإن كان واجبا إلّا أن نقيضه ليس هو نفس الصلاة - لتحرم وتفسد - وإلّا لم يرتفعا بل هو ترك الترك الموصل .