كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة :
إن ثمرة ذلك تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب - بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل الضد الآخر - فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرّما فتكون فاسدة بل فيما إذا ترتّب الواجب ، ومع الإتيان بها لا يمكن الترتب فلا يكون تركها آنذاك واجبا ، وبالتالي لا يكون فعلها منهيا ولا فاسدا .
بينما بناء على وجوب مطلق المقدمة يكون تركها واجبا فيقع الفعل محرما ، وبالتالي فاسدا .
* * *