قوله قدّس سرّه :
« بقي شيء ، وهو أن ثمرة . . . ، إلى قوله : وربما أورد على تفريع . . . » . « 1 »
ثمرة وجوب خصوص الموصلة :
بعد الفراغ عن أدلة وجوب مطلق المقدمة وأدلة وجوب خصوص المقدمة الموصلة ومناقشة ذلك يقع الكلام عن الثمرة المترتّبة على وجوب مطلق المقدمة أو وجوب خصوص المقدمة الموصلة .
ووجه الحاجة إلى هذا البحث هو أن المكلف لا يعرف من البداية أن هذه المقدمة موصلة أو غير موصلة ، وإنما يعرف ذلك بعد أن ينهى المقدمة ويصل إلى مكّة المكرمة مثلا ، وآنذاك إن ترتّب الحج كانت المقدمة موصلة وإلّا فلا ، وعليه فما الفائدة من طرح هذا البحث بعد ما كان المكلف ملزما منذ البداية بسلوك المقدمة ولا يعرف أنها موصلة أو لا إلّا بعد ذلك ؟
وفي هذا المجال توجد صيغتان للثمرة ، إحداهما لم يذكرها صاحب الفصول وإنما تبرّع بها الشيخ الخراساني ، والأخرى قد ذكرها صاحب الفصول ، ولكن الشيخ الخراساني لم يذكر كلتا الصيغتين بل الأولى فقط التي قد تبرّع بها .
هامش
( 1 ) الدرس 120 : ( 15 / شوال / 1425 ه ) .