تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولعلّ منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية . هذا مضافا إلى ما عرفت من كون الغاية هو التمكّن لا حصول ذي المقدمة . ثمّ إنه لا شهادة على الاعتبار بصحة المنع عن غير الموصلة ، لأن الوجوب وإن اختص بالموصلة آنذاك ولكنه للنهي عن غيرها لا لقصور مقتضي الوجوب في غيرها . هذا مع أن في صحة المنع عن غير الموصلة نظرا حيث يلزم أن لا يكون ترك الواجب عصيانا لعدم التمكن شرعا منه بعد اختصاص جواز مقدمته بحالة الإتيان به . وبالجملة : يلزم أن يكون الأمر بالواجب طلبا لتحصيل الحاصل لاختصاص الوجوب بصورة الإتيان ، لانحصار جواز المقدمة بها . * * *