ولعلّ منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية .
هذا مضافا إلى ما عرفت من كون الغاية هو التمكّن لا حصول ذي المقدمة .
ثمّ إنه لا شهادة على الاعتبار بصحة المنع عن غير الموصلة ، لأن الوجوب وإن اختص بالموصلة آنذاك ولكنه للنهي عن غيرها لا لقصور مقتضي الوجوب في غيرها .
هذا مع أن في صحة المنع عن غير الموصلة نظرا حيث يلزم أن لا يكون ترك الواجب عصيانا لعدم التمكن شرعا منه بعد اختصاص جواز مقدمته بحالة الإتيان به .
وبالجملة : يلزم أن يكون الأمر بالواجب طلبا لتحصيل الحاصل لاختصاص الوجوب بصورة الإتيان ، لانحصار جواز المقدمة بها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٢٧