يلزم أن يكون وجودها . . . : أي يلزم أن يكون وجود الغاية - الحج - مقدمة لوقوع ذي الغاية - السير - على نحو تكون الملازمة بين وجوب ذي الغاية بالوجوب الغيري ووجوب الغاية .
كسائر قيوده : أي سائر قيود ذي الغاية لو كانت له قيود .
فلا يكون وقوعه على . . . : هذا نتيجة ما تقدم ، أي إن النتيجة أن وقوع ذي الغاية على صفة المطلوبية الغيرية لا يتوقف على حصول الغاية .
ولعلّ منشأ توهمه : أي توهم صاحب الفصول في اعتبار ترتب ذي المقدمة في اتصاف المقدمة بالمطلوبية .
خلطه بين . . . : فإن الغاية علة لطلب المقدمة لا حيثية تقييدية حتّى يلزم كون الطلب الغيري متعلّقا بالمقدمة الحاصل معها الغاية .
هذا مع ما . . . : هذا إشارة إلى التعليق الثاني .
إنما هو حصول ما . . . : الأنسب إنما هو حصول التمكّن .
ثمّ إنه لا شهادة . . . : هذا إشارة إلى الوجه الرابع . والمقصود لا شهادة على اعتبار وجوب خصوص المقدمة الموصلة .
لو سلّم : وسيأتي وجه عدم التسليم في الجواب الثاني .
الواجب منها : أي من المقدمات .
مع أن في صحة . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . والمناسب : مع أن في صحة المنع منها أو عنها ، أي مع أن في صحة المنع عن المقدمات كذلك ، أي إلّا فيما ترتب عليها الواجب .
وبالجملة : هذا وإن لم يكن نفس السابق من حيث الصورة والصياغة اللفظية لكنه يقرب منه من حيث الروح .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٢٥