جاز في . . . : أي بل من حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب . . . جاز في صورة . . .
فافهم : تقدم في الهامش وجه الأمر بالفهم .
إن قلت : لعلّ التفاوت بينهما : أي بين الموصلة وغيرها .
وجواز التصريح بهما : أي بالمطلوبية وعدمها فيقول المولى : هذه أريدها وتلك لا أريدها .
وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر : وهو التمكّن .
وكونها في : عطف على أن الموصلية . ثمّ إن المناسب : كلتا بدل كلا .
وعدم الإتيان به كذلك : أي وعدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار .
خلاصة البحث :
يردّ الوجه الأوّل أن العقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة لعدم التفاوت بين الموصلة وغيرها في التمكن .
ويردّ الوجه الثاني أن الحكيم لا يصح منه الحكم بإرادة خصوص الموصلة بعد ما كانت نكتة التمكّن متوفرة في غير الموصلة أيضا .
نعم هما متفاوتتان من ناحية حصول المطلوب النفسي بعد إحداهما وعدم حصوله بعد الأخرى ، ولكن هذا تفاوت في شيء خارج عن ذات المقدمة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
والجواب :
أما عن الأوّل فالعقل - الحاكم بالملازمة - يحكم بوجوب مطلق المقدمة بعد ثبوت المناط فيه .