تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
جاز في . . . : أي بل من حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب . . . جاز في صورة . . . فافهم : تقدم في الهامش وجه الأمر بالفهم . إن قلت : لعلّ التفاوت بينهما : أي بين الموصلة وغيرها . وجواز التصريح بهما : أي بالمطلوبية وعدمها فيقول المولى : هذه أريدها وتلك لا أريدها . وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر : وهو التمكّن . وكونها في : عطف على أن الموصلية . ثمّ إن المناسب : كلتا بدل كلا . وعدم الإتيان به كذلك : أي وعدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار .

خلاصة البحث :

يردّ الوجه الأوّل أن العقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة لعدم التفاوت بين الموصلة وغيرها في التمكن . ويردّ الوجه الثاني أن الحكيم لا يصح منه الحكم بإرادة خصوص الموصلة بعد ما كانت نكتة التمكّن متوفرة في غير الموصلة أيضا . نعم هما متفاوتتان من ناحية حصول المطلوب النفسي بعد إحداهما وعدم حصوله بعد الأخرى ، ولكن هذا تفاوت في شيء خارج عن ذات المقدمة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

والجواب : أما عن الأوّل فالعقل - الحاكم بالملازمة - يحكم بوجوب مطلق المقدمة بعد ثبوت المناط فيه .