بقوله : ( وليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه . . . ) ، أي ليس الغرض من المقدمة إلّا التمكن الثابت في الموصلة وغيرها معا .
فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه : المناسب : عن وجوبها . ولعلّ المرجع متصيّد ، وهو بعض مصاديق المقدمة .
محكوما فعلا : أي بالفعل ، كما في ركوب المغصوب مثلا .
لثبوت مناط : تعليل لقوله : ( دلّ على وجوب مطلق المقدمة ) .
حينئذ : أي حين فقد المانع . والمناسب حذفه لعدم الحاجة إليه .
بالمقيد بذلك : أي بالايصال من المقدمات .
وقد انقدح منه : هذا ردّ على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لصاحب الفصول . أي وقد اتضح من خلال ما سبق أنه ليس للآخر . . .
الغير المجازف بالقول : أي غير المنحرف بأقواله عن الاستقامة .
مجازفة : أي انحراف عن الصواب ؛ وهو خبر لقوله : ( وإن دعوى . . . ) .
نعم إنما يكون التفاوت بينهما : أي بين الموصلة وغيرها .
من دون دخل لها : أي للمقدمة في ترتب المطلوب وعدمه .
وجاز للآمر . . . : لا نعرف إن هذا معطوف على ما ذا . والأنسب صياغة العبارة بشكل يوحي بالاستئناف ولو من خلال الفعل المضارع ، أي هكذا : ويجوز للآمر . . .
كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي : هذه الجملة معترضة لا بدّ من وضعها بين شريطين .
ثمّ إن الذي يأتي هو أن وجوب المقدمة قد يكون تبعيّا وقد يكون أصليا لا أنه تبعيّ دائما .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٨