تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
التصريح بعدم مطلوبيته مطلقا أو على تقدير الإيصال ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب المقدمات غير الموصلة . 3 - وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة التوصّل فلا جرم يكون معتبرا في مطلوبيتها ، والوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر فلا يريده إذا وقع مجردا عنه . * * *