التصريح بعدم مطلوبيته مطلقا أو على تقدير الإيصال ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب المقدمات غير الموصلة .
3 - وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة التوصّل فلا جرم يكون معتبرا في مطلوبيتها ، والوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر فلا يريده إذا وقع مجردا عنه .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٤