تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ومثال سقوطه بفعل الغير ما إذا حمل الشخص في الطائرة وهو نائم واستيقظ بعد وصوله إليها . ومثال سقوطه بالمحرّم ركوب الطائرة المغصوبة . أن يكون ما يحصل به الغرض : هذا إشارة إلى أحد الأمور الثلاثة التي عند تحققها يلزم تحقق الأمر ، وأشير إلى الثاني بجملة من الفعل الاختياري ، وإلى الثالث بجملة فيما لم يكن فيه مانع . ضرورة أنه لا يكون بينهما : أي بين السفر الموصل إلى الحج مثلا والسفر غير الموصل . فكيف يكون أحدهما : وهو الموصل . دون الآخر : أي غير الموصل . من قبيل شرط الوجود لها : أي من قبيل شرط وجود الواجب . وقوله : لها ، أي للمقدمة . بعدم مطلوبيتها له مطلقا : أي بعدم مطلوبية المقدمة للمولى الحكيم . وقوله : ( مطلقا ) ، أي سواء أكانت موصلة أم لا . بمجرد حصول شيء : المناسب لمجرد حصول شيء . وأنسب من ذلك حذف كلمة مجرد ، أي يكون التعبير هكذا : وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر . . .

خلاصة البحث :

والمناقشة الثانية هي أن الأمر الغيري يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة ولو لم يتحقق ذوها بعد ، وحيث إن هذا السقوط ليس إلّا لأجل الموافقة - ولا يحتمل كونه لأجل العصيان أو زوال الموضوع - فيتعيّن
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 212 | الشيخ محمد باقر الإيرواني