تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قلنا : نعم ، ولكن حيث إن الجزء الأخير ليس اختياريا فلا يمكن تعلّق الوجوب بها ، لأن المركّب من الاختياري وغيره هو بحكم غير الاختياري .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وأما عدم اعتبار ترتّب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب : 1 - فلأنه لا يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في الغرض الداعي إلى إيجابه ، وليس الغرض من المقدمة إلّا التمكّن ، فإن الغرض هو ما يترتّب على الشيء من الأثر ، ولا يترتّب على المقدمة إلّا ذلك ، من دون فرق بين الموصلة وغيرها ، ولا يعقل أن يكون ترتّب الواجب هو الغرض ، لأنه ليس أثرا لتمام المقدمات فضلا عن كل واحدة في الأفعال المباشرية ، التي هي الغالب في الواجبات ، فإن الواجب غالبا فعل اختياري يختاره المكلف بعد تمام المقدمات تارة وقد لا يختاره أخرى . نعم إذا كان الواجب من الأفعال التوليدية فهو يترتّب حتما على تمام المقدمات لعدم تخلّف المعلول عن علته . ومنه يتضح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم تخصيص الوجوب بالعلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية . إن قلت : ما من واجب إلّا وله علة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص . قلت : نعم ، وإن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلّا أن الجزء الأخير من العلة التامة - وهو الإرادة - لا يمكن أن يتصف بالوجوب لعدم كونه اختياريا وإلّا يلزم التسلسل . * * *