تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قوله قدّس سرّه : « وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها . . . ، إلى قوله : ولأنه لو كان معتبرا . . . » . « 1 »

مناقشة فكرة المقدمة الموصلة :

تقدّم سابقا أن الآراء في مسألة مقدمة الواجب أربعة : رأي صاحب المعالم ، ورأي الشيخ الأعظم ، ورأي صاحب الفصول ، ورأي المشهور . وقد تقدّم الحديث عن الرأيين الأولين ، وأما رأي صاحب الفصول فناقشه الشيخ الآخوند بمناقشتين . ويجدر قبل هذا الإشارة إلى مصطلح علمي ، حاصله : إن الأفعال الصادرة من الإنسان هي على نحوين ، فتارة تصدر منه باختياره من دون حاجة إلى مقدمة ، أو يفترض أنها تحتاج إلى مقدمة ، ولكن رغم ذلك تصدر بالاختيار ، كما هو الحال في شرب الماء ، فإنه يصدر من الشارب باختياره ، وكالإتيان بالحج ، فإن الآتي بالمقدمات من تهيئة الجواز وركوب الطائرة و . . . يبقى مختارا في إتيانه بالحج ، فربما يختار فعله وربما يتركه ، ومثل هذا الفعل الذي يصدر بالاختيار يصطلح عليه بالفعل المباشري . وأخرى تصدر منه بدون اختياره ، كما هو الحال في الملكية الحاصلة بعد صيغة بعت واشتريت ، فإنها تترتّب بشكل قهري بعد ذلك
هامش
( 1 ) الدرس 116 : ( 9 / شوال / 1425 ه ) .