تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
كسائر الواجبات التوصلية : أي كجميع الواجبات التوصلية التي أحدها الاجتياز . لا على حكمه السابق . . . : والحكم السابق الثابت للاجتياز - بقطع النظر عن توقف الإنقاذ عليه - هو الحرمة . متجريا فيه : أي في نفس الدخول وبلحاظه . ولكنه لم يأت بها : أي بالمقدمة . بهذا الداعي : المناسب إضافة قيد فقط . بلا دخل له فيه : أي بلا دخل لقصد التوصل في ملاك الوجوب . ولا يقاس . . . : هذا رد على الشيخ الأعظم على ما أوضحنا . وذلك لأن . . . : أي لا يقاس وذلك لأن . . . على صفة الوجوب مثله : أي مثل الغير الذي قصد به التوصّل . وإلّا لما كان يسقط . . . : أي لو لم يكن المقتضي ثابتا فيه لما سقط به الوجوب . . . وانتظر لذلك تتمة توضيح : وذلك في جواب إن قلت الثانية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى . واعتبار ترتّب . . . : هذا عطف تفسير على المقدمة الموصلة .

خلاصة البحث :

تظهر الثمرة بين رأي الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند في ثلاث حالات كما أوضحنا . وسقوط وجوب المقدمة في حالة عدم قصد التوصّل يدل على ثبوت ملاك الوجوب في مطلق المقدمة ، والقياس على الفرد المحرم في غير محله .