كسائر الواجبات التوصلية : أي كجميع الواجبات التوصلية التي أحدها الاجتياز .
لا على حكمه السابق . . . : والحكم السابق الثابت للاجتياز - بقطع النظر عن توقف الإنقاذ عليه - هو الحرمة .
متجريا فيه : أي في نفس الدخول وبلحاظه .
ولكنه لم يأت بها : أي بالمقدمة .
بهذا الداعي : المناسب إضافة قيد فقط .
بلا دخل له فيه : أي بلا دخل لقصد التوصل في ملاك الوجوب .
ولا يقاس . . . : هذا رد على الشيخ الأعظم على ما أوضحنا .
وذلك لأن . . . : أي لا يقاس وذلك لأن . . .
على صفة الوجوب مثله : أي مثل الغير الذي قصد به التوصّل .
وإلّا لما كان يسقط . . . : أي لو لم يكن المقتضي ثابتا فيه لما سقط به الوجوب . . .
وانتظر لذلك تتمة توضيح : وذلك في جواب إن قلت الثانية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى .
واعتبار ترتّب . . . : هذا عطف تفسير على المقدمة الموصلة .
خلاصة البحث :
تظهر الثمرة بين رأي الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند في ثلاث حالات كما أوضحنا .
وسقوط وجوب المقدمة في حالة عدم قصد التوصّل يدل على ثبوت ملاك الوجوب في مطلق المقدمة ، والقياس على الفرد المحرم في غير محله .