تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وبالجملة قصد التوصّل معتبر لتحصيل الثواب الزائد على ذي المقدمة حيث يصير ذا حمازة ومشقة وإلّا فهو ليس بمعتبر في تحقق المقدمة الواجبة .

توضيح المتن :

بناء على الملازمة : أي بناء على وجوب مقدمة الواجب . كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا : من جملتها ما تقدم ( ص 157 ) بقوله : ( ثمّ الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط . . . ) . مريدا للفعل المتوقف عليها : أي مريدا لذي المقدمة . وأنت خبير . . . : هذا شروع من الشيخ الآخوند في مناقشة صاحب المعالم . والضمير في ( نهوضها ) يرجع إلى حجة القول بوجوب المقدمة . وهل يعتبر في وقوعها . . . : هذا شروع في بيان رأي الشيخ الأعظم وصاحب الفصول . ثمّ إن في التعبير بقوله : ( في وقوعها على صفة الوجوب ) إشارة واضحة إلى أن قصد التوصل - وهكذا ترتب ذي المقدمة على المقدمة - هو شرط للواجب وليس لأصل وجوب المقدمة . أو لا يعتبر في وقوعها كذلك : أي على صفة الوجوب . ثمّ إن هذا إشارة إلى رأي المشهور المختار لدى الشيخ الآخوند . أما عدم اعتبار . . . : هذا شروع في مناقشة رأي الشيخ الأعظم ، وما يأتي بعد ذلك بقوله : ( وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها . . . ) هو مناقشة لرأي صاحب الفصول . وعدم دخل قصد التوصل فيه : الواو استينافية . ثمّ إن ضمير فيه يرجع إلى التوقف . ويحتمل رجوعه إلى حكم العقل ، والنتيجة واحدة . ولذا اعترف . . . : أي الشيخ الأعظم .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 192 | الشيخ محمد باقر الإيرواني