قوله قدّس سرّه :
« الأمر الرابع . . . ، إلى قوله : فيقع الفعل المقدمي . . . » . « 1 »
[ الأمر الرابع ] الأقوال في وجوب المقدمة :
ذكرنا في بداية البحث عن مقدمة الواجب أنه ينبغي قبل الدخول في صميم البحث عنها بيان أمور ، وإلى الآن تم بيان ثلاثة أمور ، والآن يقع الكلام في الأمر الرابع .
وهذا الأمر يتعرض إلى بيان الآراء في مقدمة الواجب ، أي هل هي واجبة مطلقا أو في بعض الحالات ؟ وفي هذا المجال توجد أربعة آراء .
1 - ما ذهب إليه صاحب المعالم ، حيث ذكر أن مقدمة الواجب إنما تجب في حالة إرادة ذي المقدمة وإلّا فلا تجب ، فمثلا ركوب الطائرة إنما يجب في حالة إرادة المكلف للحج وإلّا فلا يجب .
وقد أشار قدّس سرّه - أي صاحب المعالم - إلى ذلك في مبحث الضد من كتاب المعالم حيث ذكر أن الدليل على وجوب المقدمة « 2 » ليس بتام في نفسه ولكنه لو تمّ فغاية ما يدل عليه هو وجوب المقدمة في حالة إرادة المكلف لفعل ذي المقدمة .
هامش
( 1 ) الدرس 114 : ( 26 / ربيع الثاني / 1425 ه ) .
( 2 ) والدليل الذي نقله صاحب المعالم على وجوب المقدمة هو نفس الدليل الذي سينقله الشيخ الآخوند فيما بعد إن شاء اللّه تعالى ، أي ( ص 201 ) الذي هو دليل أبي الحسن البصري .