توضيح المتن :
بل في الحقيقة يكون هو الملاك . . . : أي قصد التوصّل إلى الصلاة ونحوها هو الملاك . . .
بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها : أي الطلب الغيري الشرعي .
وضمير بها يرجع إلى المقدمة التي هي الطهارات الثلاث في المقام .
لا ما توهم : هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم . والمناسب حفظا لمقام الشيخ الأعظم التعبير هكذا : لا ما قيل . . .
من قصد هذا العنوان : أي عنوان المقدمة .
وقصدها كذلك : أي قصد المقدمة بعنوان المقدمة .
نفس المعنونات بعناوينها الأولية : وهو كالوضوء بعنوان كونه وضوء الذي هو عنوانه الأولي .
خلاصة البحث :
صحة الوضوء على الجواب المختار لا تتوقف على قصد التوصّل به إلى ذي المقدمة لكفاية الاستحباب النفسي ، وأما على الأجوبة الثلاثة فيلزم ذلك لعدم انفكاك قصد الوجوب الغيري عن قصد التوصّل .
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم من البيان فباطل لعدم تمامية مقدمته الأولى .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثاني : قد اتضح من خلال جوابنا عن إشكال الطهارات الثلاث أنها تقع صحيحة حتّى لو لم يقصد بها التوصّل إلى إحدى الغايات لكفاية الاستحباب النفسي .