تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

توضيح المتن :

بل في الحقيقة يكون هو الملاك . . . : أي قصد التوصّل إلى الصلاة ونحوها هو الملاك . . . بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها : أي الطلب الغيري الشرعي . وضمير بها يرجع إلى المقدمة التي هي الطهارات الثلاث في المقام . لا ما توهم : هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم . والمناسب حفظا لمقام الشيخ الأعظم التعبير هكذا : لا ما قيل . . . من قصد هذا العنوان : أي عنوان المقدمة . وقصدها كذلك : أي قصد المقدمة بعنوان المقدمة . نفس المعنونات بعناوينها الأولية : وهو كالوضوء بعنوان كونه وضوء الذي هو عنوانه الأولي .

خلاصة البحث :

صحة الوضوء على الجواب المختار لا تتوقف على قصد التوصّل به إلى ذي المقدمة لكفاية الاستحباب النفسي ، وأما على الأجوبة الثلاثة فيلزم ذلك لعدم انفكاك قصد الوجوب الغيري عن قصد التوصّل . وأما ما أفاده الشيخ الأعظم من البيان فباطل لعدم تمامية مقدمته الأولى .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الثاني : قد اتضح من خلال جوابنا عن إشكال الطهارات الثلاث أنها تقع صحيحة حتّى لو لم يقصد بها التوصّل إلى إحدى الغايات لكفاية الاستحباب النفسي .