پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
3 - التمسك بفكرة تعدد الأمر التي ذكرت في باب التعبدي والتوصلي لتصحيح اعتبار قصد الامتثال ، بأن يكون أحد الأمرين متعلّقا بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي امتثال الأوّل . وفيه : إن ذات الطهارات إذا لم تكن مقدمة فكيف يتعلق بها الأمر الأوّل الذي هو من سنخ الأمر الغيري ، هذا مضافا إلى أنه يرد هنا نفس ما أورد هناك . * * *