3 - التمسك بفكرة تعدد الأمر التي ذكرت في باب التعبدي والتوصلي لتصحيح اعتبار قصد الامتثال ، بأن يكون أحد الأمرين متعلّقا بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي امتثال الأوّل .
وفيه : إن ذات الطهارات إذا لم تكن مقدمة فكيف يتعلق بها الأمر الأوّل الذي هو من سنخ الأمر الغيري ، هذا مضافا إلى أنه يرد هنا نفس ما أورد هناك .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٨٣