تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
غير واف : المناسب : إنه غير واف ، أي وفيه مضافا إلى ما سبق أنه غير . . . إن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها : أي إن الغرض من الأمر النفسي المتعلّق بغايات الطهارات التي هي مثل الصلاة . بدون قصد التقرب بموافقته : أي بموافقة الأمر النفسي المتعلّق بالغايات ، أعني الأمر بالصلاة مثلا . ما لم يؤت بها كذلك : أي ما لم يؤت بالطهارات بقصد الأمر الغيري . أيضا بقصد : أي كما أن ذلك الغرض يتوقف على الإتيان بالغايات - كالصلاة - بقصد أمرها النفسي كذلك يتوقف على الإتيان بالطهارات بقصد أمرها الغيري . وفيه أيضا أنه . . . : المناسب : وفيه أنه غير واف أيضا بدفع . . . ، أي كما أن الجواب السابق غير واف بدفع إشكال الثواب كذلك هذا الجواب . وأما ما ربما قيل . . . : أي إنه قد يجاب بنفس ما ذكر في باب التعبدي والتوصلي في مقام تصحيح وتوجيه اعتبار قصد الامتثال في الصلاة حيث التزم بفكرة تعدد الأمر ، فالأمر الأوّل متعلّق بذات الصلاة والأمر الثاني بقصد امتثال الأمر الأوّل ، ونفس هذا البيان قد يسحب إلى المقام . فمن أين يجيء طلب آخر : أي غير الطلب النفسي المتعلّق بالصلاة مثلا . والضمير في بذاتها يرجع إلى الطهارات . هذا مع أن في هذا . . . : هذا إشارة إلى المناقشة الثانية .

خلاصة البحث :

أجاب الشيخ الأعظم عن إشكال الطهارات الثلاث بأجوبة ثلاثة ، ففي الأوّل ذكر أن المقدمة هي ذات الوضوء + العنوان الراجح ، وإن