غير واف : المناسب : إنه غير واف ، أي وفيه مضافا إلى ما سبق أنه غير . . .
إن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها : أي إن الغرض من الأمر النفسي المتعلّق بغايات الطهارات التي هي مثل الصلاة .
بدون قصد التقرب بموافقته : أي بموافقة الأمر النفسي المتعلّق بالغايات ، أعني الأمر بالصلاة مثلا .
ما لم يؤت بها كذلك : أي ما لم يؤت بالطهارات بقصد الأمر الغيري .
أيضا بقصد : أي كما أن ذلك الغرض يتوقف على الإتيان بالغايات - كالصلاة - بقصد أمرها النفسي كذلك يتوقف على الإتيان بالطهارات بقصد أمرها الغيري .
وفيه أيضا أنه . . . : المناسب : وفيه أنه غير واف أيضا بدفع . . . ، أي كما أن الجواب السابق غير واف بدفع إشكال الثواب كذلك هذا الجواب .
وأما ما ربما قيل . . . : أي إنه قد يجاب بنفس ما ذكر في باب التعبدي والتوصلي في مقام تصحيح وتوجيه اعتبار قصد الامتثال في الصلاة حيث التزم بفكرة تعدد الأمر ، فالأمر الأوّل متعلّق بذات الصلاة والأمر الثاني بقصد امتثال الأمر الأوّل ، ونفس هذا البيان قد يسحب إلى المقام .
فمن أين يجيء طلب آخر : أي غير الطلب النفسي المتعلّق بالصلاة مثلا . والضمير في بذاتها يرجع إلى الطهارات .
هذا مع أن في هذا . . . : هذا إشارة إلى المناقشة الثانية .
خلاصة البحث :
أجاب الشيخ الأعظم عن إشكال الطهارات الثلاث بأجوبة ثلاثة ، ففي الأوّل ذكر أن المقدمة هي ذات الوضوء + العنوان الراجح ، وإن