تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وإن كان التحقيق : المناسب : والتحقيق . بما هو موافقة ومخالفة : أي بما هو موافقة ومخالفة للوجوب الغيري وإن كان قد يستحقهما بما هو موافقة ومخالفة للأمر النفسي . ولم يأت بواحدة : التعبير موهم ، والمقصود لم يأت بأي مقدمة من مقدماته . وأتاه بما له : المناسب : وأتى به بما له . . . نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة : أي على مخالفة الواجب النفسي . وقوله : عند ترك المقدمة : أي من دون انتظار مجيء زمان الواجب . وبزيادة المثوبة على الموافقة : أي على موافقة الواجب النفسي . بما هي مقدمات له : وأما لو أتى بها صدفة لا من جهة مقدميتها فلا يصدق على ذي المقدمة أنه شاق وذو حمازة . على المقدمات : المناسب : على بعض المقدمات . وذلك لبداهة . . . : هذا على ما شرحنا تعليل إلى قوله : ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق . . . والمناسب على هذا وصله به وعدم الفصل بجملة نعم لا بأس باستحقاق العقوبة . . . هذا ويحتمل أن يكون تعليلا لقوله : وعليه ينزّل ما ورد . . . ولعلّ الأوّل أنسب من حيث المعنى ، والثاني من حيث العبارة . من تبعات القرب والبعد : المناسب : من توابع أو لوازم . . . فإن التبعة هي المظلمة . أما الأوّل : أي الإشكال .