وإن كان التحقيق : المناسب : والتحقيق .
بما هو موافقة ومخالفة : أي بما هو موافقة ومخالفة للوجوب الغيري وإن كان قد يستحقهما بما هو موافقة ومخالفة للأمر النفسي .
ولم يأت بواحدة : التعبير موهم ، والمقصود لم يأت بأي مقدمة من مقدماته .
وأتاه بما له : المناسب : وأتى به بما له . . .
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة : أي على مخالفة الواجب النفسي . وقوله : عند ترك المقدمة : أي من دون انتظار مجيء زمان الواجب .
وبزيادة المثوبة على الموافقة : أي على موافقة الواجب النفسي .
بما هي مقدمات له : وأما لو أتى بها صدفة لا من جهة مقدميتها فلا يصدق على ذي المقدمة أنه شاق وذو حمازة .
على المقدمات : المناسب : على بعض المقدمات .
وذلك لبداهة . . . : هذا على ما شرحنا تعليل إلى قوله : ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق . . .
والمناسب على هذا وصله به وعدم الفصل بجملة نعم لا بأس باستحقاق العقوبة . . .
هذا ويحتمل أن يكون تعليلا لقوله : وعليه ينزّل ما ورد . . .
ولعلّ الأوّل أنسب من حيث المعنى ، والثاني من حيث العبارة .
من تبعات القرب والبعد : المناسب : من توابع أو لوازم . . . فإن التبعة هي المظلمة .
أما الأوّل : أي الإشكال .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٧٣