پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
وقيل بعدم إمكان الاستناد إلى ذلك لكون مفاد الهيئة الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد وليس مفهوم الطلب ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، وواضح أن الموجب لذلك تعلّق واقع الطلب لا مفهومه . وفيه : إن مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب لا الطلب الحقيقي وإلّا لما صحّ إنشاؤه بالصيغة لأنه من الصفات الحقيقية الناشئة من أسبابها الخاصة دون الإنشاء ، نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه أحيانا . * * *