وقيل بعدم إمكان الاستناد إلى ذلك لكون مفاد الهيئة الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد وليس مفهوم الطلب ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، وواضح أن الموجب لذلك تعلّق واقع الطلب لا مفهومه .
وفيه : إن مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب لا الطلب الحقيقي وإلّا لما صحّ إنشاؤه بالصيغة لأنه من الصفات الحقيقية الناشئة من أسبابها الخاصة دون الإنشاء ، نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه أحيانا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٦١