تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
نعم ربما يكون . . . : أي نعم ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشاء مفهوم الطلب ، وقد يكون السبب لإنشاء مفهوم الطلب أشياء أخر .

خلاصة البحث :

الأولى في الجواب عن الإشكال المورد على تعريف الواجب النفسي والغيري أن يقال : إن الواجب النفسي وجب لتعنونه بالعنوان الحسن وليس لكونه محصّلا للفائدة الواجبة . وفي حالة الشك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق الهيئة أنه نفسي لأن الغيري يحتاج إلى مئونة ثبوتية وإثباتية أكبر . وخالف الشيخ مدعيا أن مفاد الهيئة هو الطلب الخاص الذي لا يقبل التقييد وليس مفهوم الطلب للمنبّه الذي ذكره . وأجاب الشيخ الآخوند بأن مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب لأن الطلب الحقيقي لا يقبل الإنشاء .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

والأولى أن يقال : إن الواجب النفسي معنون بعنوان حسن في نفسه ومقدمة للأثر المترتب عليه ، وقد وجب للأوّل دون الثاني ، بخلاف الواجب الغيري فإنه وجب للثاني رغم أنه قد يكون معنونا بعنوان حسن . ولعلّ هذا مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره فلا يتوجّه عليه الاعتراض بلزوم صيرورة الواجبات النفسية غيرية لوجوبها للغايات الخارجة عن حقيقتها فتأمل . ثمّ إنه إذا شكّ في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق الهيئة كونه نفسيا لحاجة الغيري إلى بيان أكبر .