تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
عدم صحة توجّه التكليف إلى الزواج والطلاق والعتق وغيرها لأنها اعتبارات شرعية أو عقلائية ليست مقدورة ، وإنما المقدور أسبابها ، وهو عقد الزواج أو صيغة الطلاق والعتق ، وكما أنه تكفي القدرة على العقد للقدرة على المسبب فكذلك الحال في المقام . إذن علينا أن نفكّر في جواب آخر عن الإشكال .

توضيح المتن :

إلّا أن العمل الذي يوجب . . . : المناسب : إلّا أن الحيلولة دون جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل ، وإلّا فالعمل الذي يوجب ذلك وهو تقييد الهيئة مخالف للأصل . كي يكون بطلان العمل به : أي بالإطلاق . لا يكاد ينعقد له : أي للمطلق ، والمراد ذات المطلق ، وكان المناسب صياغة العبارة هكذا : ومع انتفاء المقدمات لا ينعقد ظهور كي يكون ذلك العمل مشاركا للتقييد في مخالفة الأصل . ولو بقرينة الحكمة : المناسب حذف لفظة ولو . فتأمل : تقدم وجه الأمر بالتأمل . كان الواجب في الحقيقة : المناسب إضافة قيد النفسي ، أي هكذا : كان الواجب النفسي في الحقيقة واجبا غيريا . لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما : أي واجبا . لما دعا : أي وجود هذه الفائدة . مثل التطهير . . . : فإن المقدور هو الغسل الذي هو سبب للطهارة ، وهكذا بالنسبة إلى الملكية ، فإن المقدور هو العقد دون الملكية المترتبة عليه ، وهكذا في بقية الأمثلة .