عدم صحة توجّه التكليف إلى الزواج والطلاق والعتق وغيرها لأنها اعتبارات شرعية أو عقلائية ليست مقدورة ، وإنما المقدور أسبابها ، وهو عقد الزواج أو صيغة الطلاق والعتق ، وكما أنه تكفي القدرة على العقد للقدرة على المسبب فكذلك الحال في المقام .
إذن علينا أن نفكّر في جواب آخر عن الإشكال .
توضيح المتن :
إلّا أن العمل الذي يوجب . . . : المناسب : إلّا أن الحيلولة دون جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل ، وإلّا فالعمل الذي يوجب ذلك وهو تقييد الهيئة مخالف للأصل .
كي يكون بطلان العمل به : أي بالإطلاق .
لا يكاد ينعقد له : أي للمطلق ، والمراد ذات المطلق ، وكان المناسب صياغة العبارة هكذا : ومع انتفاء المقدمات لا ينعقد ظهور كي يكون ذلك العمل مشاركا للتقييد في مخالفة الأصل .
ولو بقرينة الحكمة : المناسب حذف لفظة ولو .
فتأمل : تقدم وجه الأمر بالتأمل .
كان الواجب في الحقيقة : المناسب إضافة قيد النفسي ، أي هكذا :
كان الواجب النفسي في الحقيقة واجبا غيريا .
لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما : أي واجبا .
لما دعا : أي وجود هذه الفائدة .
مثل التطهير . . . : فإن المقدور هو الغسل الذي هو سبب للطهارة ، وهكذا بالنسبة إلى الملكية ، فإن المقدور هو العقد دون الملكية المترتبة عليه ، وهكذا في بقية الأمثلة .